تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرائع الاسلام كتاب المفلس المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقيت فلوسه ، والمفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله ، ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة : الأول : أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم . الثاني : أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون . الثالث : أن تكون حالة . الرابع : أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه ، ولو ظهرت إمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر وكذا لو سأل هو الحجر ، وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه . القول في منع التصرف : ويمنع من التصرف احتياطا للغرماء ، فلو تصرف كان باطلا سواء كان بعوض كالبيع والإجارة أو بغير عوض كالعتق والهبة ، أما لو أقر بدين سابق صح وشارك المقر له الغرماء ، وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له وفيه تردد لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله ، ولو قال : هذا المال مضاربة لغائب ، قيل : يقبل قوله مع يمينه ويقر في يده ، وإن قال : لحاضر ، وصدقه دفع إليه ، وإن كذبه قسم بين الغرماء ، ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باق كان له إجازة البيع
الينابيع الفقهية — صفحة 199 | علي أصغر مرواريد