ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا ، ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة
على نفسه ويضمنها ثم يطأها ما لم يطأها الولد ولا لامسها بشهوة ، ولا يجوز للولد أن يأخذ
من مال الوالدين بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس ، ولا يجوز
للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه إلا المأدوم على الاقتصاد .
الينابيع الفقهية — صفحة 198
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٨