تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولا يجوز أن يأخذ من مال ولده الصغير إلا قرضا ، ويجوز أن يقوم جارية ولده قيمة عادلة على نفسه ويضمنها ثم يطأها ما لم يطأها الولد ولا لامسها بشهوة ، ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال الوالدين بلا إذن منهما إلا ما يمسك به رمقه عند الخوف من تلف النفس ، ولا يجوز للمرأة أخذ مال زوجها بلا إذنه إلا المأدوم على الاقتصاد .