المختصر النافع
كتاب الرهن
وأركانه أربعة :
الأول : في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن . ولا بد فيه من الإيجاب والقبول وهل
يشترط الإقباض ؟ الأظهر : نعم . ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه . ويصح بيعه
منفردا كان أو مشاعا .
ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك . ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه . وهو لازم
من جهة الراهن .
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح . ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر
في الرهن . نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل . وفائدة الرهن للراهن .
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر . ولو كان دينان ،
وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما . ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .
الثاني : في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة . ولو رهن على مال ثم
استدان آخر فجعله عليهما صح .
الثالث : في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، وللولي أن يرهن
لمصلحة المولى عليه .
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال ،
وفيه رواية بالجواز مهجورة . ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن . وفي وقوف العتق
الينابيع الفقهية — صفحة 158
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٨