تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
المختصر النافع كتاب الرهن وأركانه أربعة : الأول : في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن . ولا بد فيه من الإيجاب والقبول وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر : نعم . ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه . ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا . ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك . ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه . وهو لازم من جهة الراهن . ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح . ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن . نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل . وفائدة الرهن للراهن . ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر . ولو كان دينان ، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما . ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا . الثاني : في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة . ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح . الثالث : في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف ، وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه . وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة . ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن . وفي وقوف العتق