متكافئان .
السابعة : إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد ويجبر الممتنع ، ولو
طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب لأنه الذي
يقتضيه الإطلاق ، ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق .
الثامنة : إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره وليس هناك بينة بطلت
رهانة ما ينكره المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخرجا عن الرهن .
التاسعة : لو كان دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا فالقول قول الدافع لأنه
أبصر بنيته ، وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة .
الينابيع الفقهية — صفحة 157
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٧