تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
متكافئان . السابعة : إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد ويجبر الممتنع ، ولو طلب كل واحد منهما نقدا غير النقد الغالب وتعاسرا ردهما الحاكم إلى الغالب لأنه الذي يقتضيه الإطلاق ، ولو كان للبلد نقدان غالبان بيع بأشبههما بالحق . الثامنة : إذا ادعى رهانة شئ فأنكر الراهن وذكر أن الرهن غيره وليس هناك بينة بطلت رهانة ما ينكره المرتهن وحلف الراهن على الآخر وخرجا عن الرهن . التاسعة : لو كان دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا واختلفا فالقول قول الدافع لأنه أبصر بنيته ، وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن بينة .