على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه : الجواز .
الرابع : في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف . ويجوز اشتراط
الوكالة في الرهن . ولو عزل له لم ينعزل . وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة .
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن . والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء
كان الراهن حيا أو ميتا . وفي الميت رواية أخرى . ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع
الغرماء بالفاضل .
والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط ،
وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة . ولو كان الرهن دابة
قام بمؤنتها وتقاضا . وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب
النفقة .
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث . ولو اعترف بالرهن
وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث . وله إحلافه إن ادعى عليه العلم .
ولو باع الرهن وقف على الإجازة . ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح . ولو أذن الراهن
في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل .
ويلحق به
مسائل النزاع وهي أربع :
الأولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه . وقيل : أعلى القيم من
حين القبض إلى حين التلف . ولو اختلفا ، فالقول قول الراهن . وقيل القول قول المرتهن ، وهو أشبه .
الثانية : لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن . وفي رواية القول قول المرتهن
ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن .
الثالثة : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه .
وفيه رواية أخرى متروكة .
الرابعة : لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .
الينابيع الفقهية — صفحة 159
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٩