تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه : الجواز . الرابع : في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف . ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن . ولو عزل له لم ينعزل . وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة . ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن . والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا . وفي الميت رواية أخرى . ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل . والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط ، وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة . ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاضا . وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث . ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث . وله إحلافه إن ادعى عليه العلم . ولو باع الرهن وقف على الإجازة . ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح . ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل . ويلحق به مسائل النزاع وهي أربع : الأولى : يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه . وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف . ولو اختلفا ، فالقول قول الراهن . وقيل القول قول المرتهن ، وهو أشبه . الثانية : لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن . وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن . الثالثة : لو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه . وفيه رواية أخرى متروكة . الرابعة : لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه .
الينابيع الفقهية — صفحة 159 | علي أصغر مرواريد