تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الجناية على من يرثه المالك ثبت للمالك ما ثبت للمورث من القصاص أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته أو أطاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب . ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا ولو أتلفه المرتهن ، لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة لأن العقد لم يتناولها ، ولو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن ، فلو عاد خلا عاد إلى ملك الراهن ، ولو رهن من مسلم خمرا لم يصح ، فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد وكذا لو جمع خمرا مراقا وليس كذلك لو غصب عصيرا ، ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك والرهن باقيين وكذا لو رهنه حبا فزرعه ، وإذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه ، فإذا أداه صارت حصته طلقا وإن بقيت حصة الآخر . الثالث : في النزاع الواقع فيه وفيه مسائل : الأولى : إذا رهن مشاعا وتشاح الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن كان له أجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشركة وإلا استأمن عليه من شاء قطعا للمنازعة . الثانية : إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث ، فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك ، فإن اتفقا على أمين وإلا استأمن عليه الحاكم . الثالثة : إذا فرط في الرهن وتلف لزمته قيمته يوم قبضه ، وقيل : يوم هلاكه ، وقيل : أعلى القيم ، فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن وقيل : القول قول المرتهن ، وهو الأشبه . الرابعة : لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن ، وقيل : القول قول المرتهن ما لم يستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر . الخامسة : لو اختلفا في متاع ، فقال أحدهما هو وديعة ، وقال الممسك هو رهن ، فالقول قول المالك ، وقيل : قول الممسك ، والأول أشبه . السادسة : إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع ثم اختلفا فقال المرتهن : رجعت قبل البيع ، وقال الراهن : بعده ، كان القول قول المرتهن ترجيحا لجانب الوثيقة إذا الدعويان