وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ، وما يجوز كالرطبة والبقل
جزة وجزات ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير ، ويجوز
استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات وجزء مشاع وأرطال معلومة وفي هذين يسقط في
الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف المعين .
مسائل :
لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره وتسمى في النخل مزابنة ،
ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة إلا العرية بخرصها تمرا من
غيرها .
الثانية : يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وفصيلا ، فلو لم يفصله المشتري فللبائع فصله
وله المطالبة بأجرة أرضه .
الثالثة : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا ويلزم
بشرط السلامة .
الرابعة : يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد
وعدم الإفساد ، ولا يجوز أن يحمل وتركه بالكلية أولى .
الفصل الخامس : في الصرف :
وهو بيع الأثمان بمثلها ، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى
القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا
آخر . ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط ، ولا بد من قبض
الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر
مفارقته ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا وتراب
معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما وتراباهما يباعان بهما ولا عبرة باليسير من
الينابيع الفقهية — صفحة 565
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٥