يه : ترك التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن .
يو : ترك الزيادة في السلعة وقت النداء .
يز : ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
يح : ترك دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء بعد التراضي أو قربه ، ولو كان
السوم بين اثنين لم يجعل نفسه بدلا من أحدهما ولا كراهية فيما يكون في الدلالة ، وفي
كراهية طلب المشتري من بعض الطالبين الترك له نظر ، ولا كراهية في ترك الملتمس منه .
يط : ترك توكل حاضر لباد .
كي : ترك التلقي وحده أربعة فراسخ إذا قصد مع جهل البائع أو المشتري بالسعر
وترك شراء ما يتلقى ، ولا خيار إلا مع الغبن .
ك : ترك الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت والملح ، ولو لم
يوجد غيره وجب البيع وسعر عليه إن أجحف وإلا فلا .
كب : ترك الربا في المعدود على الأقوى وكذا في النسيئة مع اختلاف الجنس .
كج : ترك نسبة الربح والوضيعة إلى رأس المال .
كه : ترك بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن .
الفصل الثالث : في بيع الحيوان :
والأناسي تملك بالسبي مع الكفر الأصلي ويسري الرق وإن أسلموا بعد ما لم
يعرض سبب محرر ، والملقوط في دار الحرب رق إذا لم يكن فيها مسلم بخلاف دار
الاسلام إلا أن يبلغ ويقر على نفسه بالرق ، والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه
رخصة .
ولا يستقر للرجل ملك الأصول والفروع والإناث المحرمات نسبا ورضاعا ، ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 562
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٢