خديعة ، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز . ولا الأخبار بما قوم عليه
التاجر ، والثمن له وللدلال الأجرة .
وثالثها : المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة .
ورابعها : التولية وهي الإعطاء برأس المال ، والتشريك جائز وهو أن يقول : شركتك
بنصفه بنسبة ما اشتريت ، مع علمهما وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال .
الفصل الثامن : في الربا :
ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما ، والدرهم منه أعظم من
سبعين زنية ، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص ، فالتمر جنس والزيت جنس
والحنطة والشعير جنس في المشهور ، واللحوم تابعة للحيوان .
ولا ربا في المعدود ولا بين الوالد وولده ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم
والحربي إذا أخذ المسلم الفضل ويثبت بينه وبين الذمي ولا في القسمة ، ولا يضر عقد
التبن والزوان اليسير ويتخلص منه بالضميمة ، ويجوز بيع مدي عجوة ودرهم
بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم ، وتصرف كلا إلى ما بخلافه وبأن تبيعه بالمماثل ويهبه
الزائد من غير شرط أو يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا ، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر
وكذا كل ما ينقص مع الجفاف ، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة ، ولا
عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا ، ولا
يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع الاختلاف .
الفصل التاسع : في الخيار :
وهو أربعة عشر :
آ : خيار المجلس : وهو مختص بالبيع ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس
مصطحبين ، وتسقط باشتراط سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه ،
ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة ، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ وكذا
الينابيع الفقهية — صفحة 568
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٨