المرأة ملك العمودين ، ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل ، والحمل يدخل مع الشرط ولو
شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن يقوم حاملا ومجهضا .
ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين ، ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد
شراءها وإلى محاسنها ، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم
وإطعامه حلوا ، ويكره وطء المولودة من الزنى بالملك أو بالعقد ، والعبد لا يملك فلو اشتراه
ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع ، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم
يلزم .
ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضى خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض
وهي في سن الحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء
أو تكون لامرأة أو تكون يائسة ، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء
غير الوطء ، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين والتحريم أحوط .
وهنا مسائل :
لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش وكذا في زمن الخيار
وكذا غير الحيوان .
الثانية : لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار
والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، وقال
الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدروس : لا يرد إلا بالخيار ، وهو ينافي حكمه في
الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه .
الثالثة : لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة ،
وقيمة الولد يرجع بها على البائع مع جهله .
الرابعة : لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى ،
ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا ولا بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه ولا بين استئجاره على حج وعدمه .
الينابيع الفقهية — صفحة 563
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٣