الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف ، ولو باعه مع
الظرف فالأقرب الجواز .
القول في الآداب :
وهي أربعة وعشرون :
أ : النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد .
ب : التسوية بين المعاملين في الانصاف .
ج : إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار ، وهل تشرع الإقالة في
زمان الخيار ؟ الأقرب نعم . ولا يكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا : هي بيع ، أو قلنا : إن
الإقالة من ذي الخيار اسقاط الخيار . ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه
بالحكم .
د : عدم تزيين المتاع .
ه : ذكر العيب إن كان .
و : ترك الحلف على المبيع والشرى .
ز : المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات .
ح : تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء .
ط : أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدى إلى الجهالة .
ي : أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشتمل على
الكذب فلا بأس .
يا : ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم موزعة على المعاملين .
يب : ترك الربح على الموعود بالإحسان .
يج : ترك السبق إلى السوق ، والتأخر فيه .
يد : ترك معاملة الأدنين والمحارفين والمؤوفين والأكراد وأهل الذمة وذوي الشبهة في
المال .
الينابيع الفقهية — صفحة 561
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦١