فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال ، ويذكر في الصوف
البلد والنوع واللون والطول أو القصر والزمان ، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة
نظر وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر .
ه : يذكر في الرصاص النوع كالقلعي والأسرب والنعومة أو الخشونة واللون
ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى ، ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط
الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله ، وفي الخشب النوع واليبس أو
الرطوبة والطول والعرض والسمك ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك
السمك والدور ، ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ولا يلزمه
القبول لو كان أدق وله سمح خال من العقد .
و : الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير ،
أو لغرابة لفظها فلا بد أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما . وهل يعتبر الاستفاضة أم يكفي
معرفة عدلين ؟ الأقرب الثاني .
الشرط الثالث : الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، ولا يكفي العد في
المعدودات بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان ، وإنما
اكتفي في البيع بعدها للمعاينة أما السلم فلا للتفاوت ، ولا يجوز الكيل في هذه
لتجافيها في المكيال ، أما الجوز واللوز فيجوز كيلا ووزنا وعددا لقلة التفاوت ، وفي
جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر .
ويشترط في المكتل العمومية ، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل ولو
اعتيد فسد الشرط وصح البيع ، وكذا صنجة الوزن فلو عينا صنجة مجهولة بطل ولو
كانت مشاهدة .
ويجوز في المذروع أذرعا ولا يجوز في القصب أطنانا ولا الحطب حزما ولا
الماء قربا ولا المجزوز جززا ، وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن
العامين ولا يكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ، ولو كان من الأعواض غير المتقدرة
الينابيع الفقهية — صفحة 522
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٢