وقت النداء والدخول في سوم المؤمن وأن يتوكل حاضر لباد .
ونهى النبي ص عن بيع حبل الحبلة ، وهو البيع بثمن مؤجل
إلى نتاج نتاج الناقة ، وعن المجر ، وهو بيع ما في الأرحام ، وعن بيع عسيب
الفحل وهو نطفته وعن بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات ، والمضامين وهي
ما في أصلاب الفحول وعن الملامسة وهو أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح
البيع وعن المنابذة وهو أن يقول : إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع
الحصاة وهو أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا
وقال ع : لا يبع بعضكم على بعض ، ومعناه أن لا يقول الرجل
للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها
بالثمن أو أقل وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة الخيار : أنا أزيدك في الثمن ،
وبيع التلجية باطل وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من الظالم .
المقصد الثاني : في البيع :
وأركانه ثلاثة : الصيغة والمتعاقدان والعوضان .
الفصل الأول : الصيغة :
البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ،
فلا ينعقد على المنافع ولا على ما لا يصح تملكه ولا مع خلوة من العوض ولا مع
جهالته ولا مع الإكراه ، ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن وهي الإيجاب
كقوله : بعت وشريت وملكت ، والقبول وهو : اشتريت أو تملكت أو قبلت ، ولا
يكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات ، ولا الاستيجاب والإيجاب وهو أن يقول
المشتري : بعني ، فيقول البائع : بعتك ، من غير أن يرد المشتري
ولا بد من صيغة الماضي فلو قال : اشتر أو ابتع أو أبيعك ، لم ينعقد وإن قبل
الينابيع الفقهية — صفحة 501
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠١