مطلقا جاز .
ي : يحل ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة . يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا باذنه إلا مع
الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه ، ولو كان صغيرا أو مجنونا
فالولاية له فله الاقتراض مع العسر واليسر ، ويجوز له أن يشتري من مال ولده
الصغير لنفسه بثمن المثل ويكون موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ
وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته .
ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه ويحرم على الأم أن
تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس إلا مع الإذن ، وليس لها أن تقترض مال
ولدها الصغير ، ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل ،
ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف إلا أن يمنعها فيحرم ، وليس
للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن ، ويحرم على
الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها ، وله دفعت إليه مالا لينتفع به كره
له أن يشتري به جارية يطأها إلا مع الإذن .
الفصل الثاني : في الآداب :
يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا والإقالة للمستقيل وإعطاء الراجع
وأخذ الناقص والتسوية وترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع
الحاجة ، والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء والدعاء عند دخول السوق
وسؤال الله أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه والتكبير والشهادتان عند الشراء .
ويكره الدخول أولا إلى السوق ومدح البائع وذم المشتري وكتمان العيب
واليمين على البيع والسوم بين طلوع الفجر والشمس وتزيين المتاع والبيع في
المظلمة ، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة والاستحطاط بعد العقد والزيادة
الينابيع الفقهية — صفحة 500
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٠