تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس ومحرم السمك والرقاق والسلاحف والضفادع ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على وجه والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني ، وقيل : يجوز بيعه جنى عمدا أو خطأ ، وقيل : يجوز في الخطأ دون العمد ، وقيل بالعكس . ولا بيع البعير الشارد والطير الطائر ، ولا يجوز بيع السمك في الماء والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات . ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين . ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا ، فإن كثر كيل أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرع وحاسبه عليه ، فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز ، فإن ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة ، وإن لم يكن إلا عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له ، وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى حلف خصمه وبرأ . ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا ، كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب ، ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج ، ولا مجهول المبيع ، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة ، ولا إلى أجلين ، كأن يقول : بدينار إلى كذا ، وبدينارين إلى كذا ، ولا جارية لا يدها . فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم لم يدخل الحمل في البيع إلا أن يشترطه المشتري ، ويجوز بيع بزر دود القز . بيع ما يصح وما لا يصح : فإن جمع في صفقة واحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ، كالوقف والطلق وأم الولد والعبد وشاة ميتة وحية وخل وخمر وشاة وخنزير ، فرقت الصفقة وصح فيما يصح وبطل في الآخر وللمشتري الخيار مع الجهل .