ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس ومحرم السمك والرقاق والسلاحف
والضفادع ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على وجه والمكاتب حتى يرد في الرق
والعبد الجاني ، وقيل : يجوز بيعه جنى عمدا أو خطأ ، وقيل : يجوز في الخطأ دون العمد ، وقيل
بالعكس .
ولا بيع البعير الشارد والطير الطائر ، ولا يجوز بيع السمك في الماء والعبد الآبق والحمل
في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر
على الظهر منفردات . ولا ذراع من أرض
أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين .
ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا ، فإن كثر كيل أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم
ملأه حتى يفرع وحاسبه عليه ، فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز ، فإن ادعى
نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة ، وإن لم يكن إلا
عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له ، وإن كان قد كيل
أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى حلف خصمه وبرأ .
ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا ، كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف
ولا غالب ، ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج ، ولا مجهول
المبيع ، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة ، ولا إلى أجلين ، كأن يقول : بدينار إلى كذا ،
وبدينارين إلى كذا ، ولا جارية لا يدها .
فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم لم يدخل الحمل في البيع إلا أن يشترطه
المشتري ، ويجوز بيع بزر دود القز .
بيع ما يصح وما لا يصح :
فإن جمع في صفقة واحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ، كالوقف والطلق وأم
الولد والعبد وشاة ميتة وحية وخل وخمر وشاة وخنزير ، فرقت الصفقة وصح فيما يصح
وبطل في الآخر وللمشتري الخيار مع الجهل .
الينابيع الفقهية — صفحة 472
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٢