مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح .
والغش حرام فمن غش غش في ماله وإن لم يكن له مال غش في أهله ، ولا يجوز بيع
الثياب في المواضع المظلمة وشوب اللبن بالماء .
وإذا رزق من شئ لزمه ، وإن عسر عليه نوع اتجر في غيره ، وإذا دعا غيره ليحسن إليه
ولاه ، وينبغي لي التسوية بين الناس في البيع ولا يطلب الغاية في الربح ، وإذا كال أو وزن
لغيره أرجحه ، وإذا أخذ لنفسه أخذ ناقصا وأن يزيد في السلعة عند سكوت المنادي ،
ويكره السوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
وعن أمير المؤمنين ع : سوق المسلمين كمسجدهم ، من سبق إلى مكان فهو
أحق به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ، وإذا لم يحسن الانسان الكيل لم
يحل له أن يتولاه ، وعن الصادق ع : لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه ،
ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة ، ويستحب تقدير المعيشة فقد كان الصادق
ع : يأمر بخلط الحنطة بالشعير لعياله ويقول : إني أقدر أن أطعمهم الحنطة على
وجهها لكني أحب أن يراني ربي قد أحسنت تقدير المعيشة ، وتاجر يصلى الصلاة لوقتها
أفضل من فارع يصليها لوقتها .
أنواع البيع :
والبيع جنس تحته ثلاثة أنواع : 1 - بيع الأعيان الحاضرة ، 2 - والأعيان الغائبة ، 3 -
والمضمون في الذمة .
ولا يصح إلا من مطلقي التصرف بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي في مجلس واحد ،
وهو بعت أو شريت فيقول المشتري : قبلت أو شريت أو ابتعت وشبهها ، وأن يكون البائع
مالكا للمبيع أو في حكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوكيل والوصي ، فإن لم يكن ذلك
وأجازه المالك لزم ، وقد تختلف المبيعات فيحتاج إلى شروط آخر نذكر إن شاء الله تعالى .
الينابيع الفقهية — صفحة 470
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٠