القول في لواحق هذا الفصل :
وفيه مسائل :
الأولى : إذا قال البائع : بعت بالبراءة ، وأنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن
للبائع بينة .
الثانية : إذا قال المشتري : هذا العيب كان عند البائع فلي رده ، وأنكر البائع ،
فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له .
الثالثة : يقوم المبيع صحيحا ومعيبا وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من
الثمن بنسبتها ، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط .
الرابعة : إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول إلا أن يصرح بإسقاطه ،
وله فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أغائبا .
الخامسة : إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري رده وفي الأرش
تردد ، ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض ، وما يحدث
في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة .
السادسة : روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال : يرد المملوك من
أحداث السنة : من الجنون والجذام والبرص ، وفي رواية علي بن أسباط ، عنه ع :
أحداث السنة : الجنون والجذام والبرص والقرن ، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه ، وفي
معناه رواية محمد بن علي عنه ع أيضا .
فرع : هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث ، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش
وسقط الرد .
الفصل السادس : في المرابحة والمواضعة والتولية :
والكلام في العبارة والحكم .
أما العبارة : فإن يخبر برأس ماله فيقول : بعتك - وما جرى مجراه - بربح كذا ، ولا بد أن
يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما ، ولا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا .
الينابيع الفقهية — صفحة 430
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٠