بمائة . وقال البائع : بل هذا العبد بمائة . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك أن القول قول البائع مع يمينه ، لقولهم ع إذا
اختلف المتبائعان ، فالقول قول البائع .
مسألة : إذا ابتاع عبدا وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة وعليه دين . هل
يكون له خيار في رده أم لا ؟
الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لأن دين التجارة يكون في ذمته ولا يتعلق برقبته ولا
يباع فيه وإنما يطالب به إذا أعتق وملك مالا ، وإذا كان كذلك لم يلحق المشتري منه مضرة ،
وإذا لم يلحقه ذلك لم يكن فيه له خيار .
مسألة : إذا اشترى انسان من آخر مملوكين ووجد بهما عيبا غير أن أدهما مات . هل
يجوز له الرد أو الأرش وما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا يجوز له رد الباقي فأما الأرش فإنه يستحق ذلك ، لأن رد جميع ذلك لا
يمكنه .
مسألة : إذا باع من غيره شيئا وقبض ثمنه . ثم ادعى على المشتري في ما قبضه منه
زيفا وأنكر المشتري ذلك . ما حكمه ؟
الجواب : إذا ادعى البائع ذلك ، كان القول قول المشتري مع يمينه وكان على المدعي
البينة لأنه يدعي عليه أنه قبضه منه زيفا فعليه البينة في ذلك والأصل أنه قبضه جيادا .
مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا
قديما . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : يجب لهذا المشتري الأرض . فأما رده فلا يصح لأن حكم الرد ها هنا يسقط
بالإجماع .
مسألة : هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى ولا يقدر على تسليمه إلى
المشتري ولا يعلم إمكانه .
مسألة : هل يجوز بيع الدابة على أنها تحمل أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 124
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٤