الجواب : لا يجوز بيعها بهذا الشرط ، لأنه مما لا يعلمه .
مسألة : إذا باع الدابة على أنها تحمل . فوافق ذلك . هل يكون البيع ماضيا أم لا .
وهل يكون للمشتري الخيار أم لا ؟
الجواب : إذا وافق ذلك ، كان البيع ماضيا ولم يكن للمشتري خيار ، لأن الشرط قد
حصل . وإن لم تحمل ، كان مخيرا بين الإمضاء والفسخ .
مسألة : هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة حاملة ثم يستثني الحمل لنفسه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها ، وكما لا يجوز
بيعها ثم يستثني عضوا منها وكذلك الحمل .
مسألة : إذا كان كافرا وله أب مسلم فاشترى أباه المسلم هل ينعتق عليه أم
لا ؟
الجواب : لا ينعتق عليه لأن الكافر لا يملك المسلم والعتق لا يكون إلا في ما يملك .
مسألة : إذا اشترى شيئا ولم يقبضه ثم رهنه . هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، لأنه مالك له بالعقد .
مسألة : إذا اشترى انسان من غيره مملوكا بقميص وقبض المملوك ولم يسلم
القميص وتلف وباع المملوك هل يصح له ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح بيعه لأنه قد قبضه وانتقل ضمانه إليه . وإذا باعه وسلمه إلى
المشتري وتلف القميص الذي في يد البائع انفسخ البيع ووجب عليه قيمة المملوك لبائعه ،
لأنه غير قادر على إعادته بعينه فجرى مجرى المستهلك .
مسألة : هل يجوز أن يسلم في ثوب على صفة خرقة أحضرها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأنه يجوز في خرقة أن يهلك فيصير مجهولا .
مسألة : إذا أسلف في مخيض هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن فيه ماء لأن الزبد لا يخرج إلا بالماء فلا يمكن المعرفة
بمقدار اللبن .
مسألة : هل يجوز أن يسلف به في القز أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 125
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٥