الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن دوده فيه وهو غير مقصود ولا فيه مصلحة لأنه إن ترك
فيه ، أفسده لأنه يقرضه ويخرج منه وإن كان يابسا مات الدود فيه لم يجز بيعه أيضا لأنه ميتة .
مسألة : هل يجوز بيع الترياق أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأن فيه لحم الأفاعي وإذا قتلت كانت نجسة بلا خلاف . وبيع
ذلك والسلف فيه أيضا لا يجوز .
مسألة : إذا أسلف في شئ فقال له غيره قبل قبضه : شاركني في نصفه بنصف
الثمن أو ولني جميعه بجميع ذلك أو نصفه بنصف الثمن هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : الشركة والتولية إذا كانت على الوجه المذكور قبل القبض للمتسلف فيه
غير جائزة لأن رسول الله ص نهى عن بيع ما لم يقبض وقال : من أسلف في
شئ فلا يصرفه إلى غيره وأراد قبل القبض لأنه إذا قبضه صح ذلك فيه بغير إشكال .
مسألة : إذا قال المسلم إليه لمن أسلم : زدني شيئا حتى أقدم لك ذلك هل يجوز أم
لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك بغير خلاف .
مسألة : هل يجوز السلف في الجوهر مثل اللؤلؤ والياقوت والزبرجد والفيروزج
والعقيق وما يجري مجرى ذلك أم لا يجوز ؟
الجواب : لا يجوز السلف في ذلك لأنه ممن تباين تباينا شديدا في صغر وكبر وصفاء
وتدوير وغير ذلك ولا ينضبط بصفة وما كان كذلك ، فلا يجوز السلف فيه .
مسألة : هل يجوز السلف في النبل المعمول أم لا ؟
الجواب : لا يجوز السلف في ذلك ، لأنه من آلات مجموعة من خشب وحديد وريش
وما يلف عليه أيضا ولا يمكن ضبط ذلك بصفة . وما كان كذلك ، فلا يجوز السلف فيه .
مسألة : هل يجوز السلف في قصب السكر خرما أو عددا أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب : لا يجوز السلف فيه على هذا الوجه لأنه تتباين في كبره وصغره ولا ينضبط
بصفة ولا يجوز السلف فيه إلا وزنا .
مسألة : إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في قدر الثمن أو قدر المبيع أو في الأجل
الينابيع الفقهية — صفحة 126
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٦