أو في مقداره . ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك أن القول في جميعه إلا الثمن ، قول البائع مع يمينه ، وفي
الثمن قول المشتري مع يمينه إن لم يحضر لهما بينة لأن البائع مدع على المشتري في ذلك .
والمشتري مدعى عليه في الثمن . وإن اتفقا على الأجل وقدره واختلفا في انقضائه . فقال
المشتري : قد انقضى الأجل ووجب لي ما أسلفت فيه . وقال البائع : لم ينقض ذلك ولا وجب
لك ما ذكرته . كان القول قول البائع مع يمينه إن لم يحضر بينة لأن الأصل بقاء الأجل وعلى من
يدعي بقاء انقضائه البينة .
مسألة : إذا أمر انسان مملوكا لغيره بأن يبتاع نفسه له من سيده هل يصح ذلك أم
لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك لأنه لا يملك من نفسه شيئا فيكون وكيلا في ذلك ولا غيره .
مسألة : إذا قال اشتريت منك أحد هذه المماليك بكذا أو أحد من هذين المملوكين
بكذا هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه مجهول .
مسألة : إذا باع من انسان ثوبا أو عبدا وهرب المشتري قبل دفع الثمن إلى
البائع . ما حكمه ؟
الجواب : إذا هرب هذا المشتري فلا يخلو من أن يكون هربه بعد حجر وتفليس أو لا
يكون كذلك . فإن كان بعد الحجر ، كان البائع مخيرا في عين ماله بفسخ البيع وإذا لم يكن
هربه بعد حجر ، تثبت البائع ذلك عند الحاكم ثم ينظر الحاكم فإن وجد لهذا المشتري مالا
غير المبيع وفاه منه وإن لم يجد ذلك ، باع المبيع وفاء في ثمنه . وإن كان الثمن مساويا لما لم
ير المشتري من ثمن ، ما اشتراه . وإن كان أقل من ذلك ، بقي الباقي عليه إذا رجع طالبه
به وإن كان أكثر يقدم الحاكم ويحفظه . فإذا عاد ، دفع إليه .
مسألة : إذا كان لرجلين مملوكان لكل واحد منهما بانفراده . فباعاهما من انسان
بثمن واحد هل يصح البيع أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك لأن هذا العقد بمنزلة عقدين لأنه لعاقدين وثمن كل واحد
الينابيع الفقهية — صفحة 127
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٧