فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك أنه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما وأيهما ذلك كان
البيع فاسدا ، لأنه مجهول بغير خلاف . فإن عين ذلك في إحديهما ثبت الخيار في ما عين فيه
وبطل في ما لم يعينه ، لأن قوله ص : المؤمنون عند شروطهم ، يتناول ذلك لأنه
شرط ومن ادعى بطلان ذلك فعليه الدليل .
مسألة : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض هل ينقطع الخيار أم لا ؟
الجواب : ينقطع الخيار . لأن الأصل ثبوته والقول بانقطاعه يفتقر إلى دليل ولا دليل
في الشرع عليه .
مسألة : إذا قال المشتري للبائع بعني بكذا وقال البائع بعتك هذا . هل ينعقد البيع
أم لا ؟
الجواب : لا ينعقد البيع بذلك وإنما ينعقد بأن يقول له المشتري بعد ذلك : قبلت أو
اشتريت ، لأن ما ذكرناه مجمع على ثبوت العقد وصحته به وليس كذلك ما خالفه . ومن ادعى
ثبوته وصحته بغير ما ذكرناه ، فعليه الدليل . وأيضا فالأصل عدم العقد وعلى من يدعي
ثبوته الدليل .
مسألة : إذا دفع قطعة إلى بقلي أو سقاء وقال له : أعطني ماء أو بقلا فأعطاه . هل
يكون ذلك بيعا في الحقيقة أم لا ؟
الجواب : هذا ليس ببيع في الحقيقة لأنه ليس فيه إيجاب ولا قبول وإنما هو إباحة ولأن
العقد ، حكم شرعي ولا دليل يدل على ثبوت العقد ههنا وعلى من يدعي ذلك الدليل .
مسألة : إذا باع ثمرة وتسلمها المشتري ثم هلكت أو هلك بعضها بحاجة . هل
ينفسخ البيع أم لا ؟
الجواب : لا ينفسخ العقد بذلك ، لأن العقد قد ثبت وعلى من يدعي الفسخ في جميع
المبيع أو في بعضه الدلالة ولا دلالة عليه .
مسألة : إذا قال البائع لاثنين بعتكما هذا العبد بمائة أو بألف ، فقال أحدهما قبلت
نصفه بخمسين أو بخمسمائة هل يصح العقد أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 121
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢١