النصف وقفا والتسع ملكا ، وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا لأن
للابن إبطال الوقف فيما له دون ما لغيره .
ولو قال : وقفت على زيد والمساكين ، فلزيد النصف . ولو قال : وقفت على
زيد وعمرو والمساكين ، فلزيد وعمرو ثلثان . ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من
الأعلى أو الأدون فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما فإن أطلق فالأقرب البطلان وقيل :
بالتشريك .
ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء قيل :
يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده ، وليس بمعتمد بل يكون منقطع الوسط ، فإذا انقرض
أولاد أولاده عاد إلى الفقراء والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثته الواقف على
إشكال .
وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف ؟ الأقرب المنع مع
التضرر بها وإلا فلا ، والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر بخلاف
المشاهد .
ويصح قسمة الوقف من الطلق إلا أن يتضمن ردا إلى الطلق منه ، وهل يجوز
قسمة الوقف على نفرين ؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه أما لو تعدد
الواقف والموقوف عليه فإشكال ، ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية ، فإن لم يعرف
الأرباب صرف في البر ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ ولو
أجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة ، ولو خلق حصر
المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق
فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد .
الينابيع الفقهية — صفحة 375
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٥