تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
النصف وقفا والتسع ملكا ، وللبنت السدس والتسعان وقفا إن أجازت الوقف أيضا لأن للابن إبطال الوقف فيما له دون ما لغيره . ولو قال : وقفت على زيد والمساكين ، فلزيد النصف . ولو قال : وقفت على زيد وعمرو والمساكين ، فلزيد وعمرو ثلثان . ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما فإن أطلق فالأقرب البطلان وقيل : بالتشريك . ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء قيل : يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده ، وليس بمعتمد بل يكون منقطع الوسط ، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثته الواقف على إشكال . وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه ، وهل له ذلك للوقف ؟ الأقرب المنع مع التضرر بها وإلا فلا ، والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر بخلاف المشاهد . ويصح قسمة الوقف من الطلق إلا أن يتضمن ردا إلى الطلق منه ، وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين ؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال ، ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية ، فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ ولو أجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة ، ولو خلق حصر المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد .