تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
المدرسة والرباط والمقبرة ، ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد وكذا لو قال : في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب ، ولا يجب القسمة أثلاثا . وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى ولا يدخل الحفدة على رأي إلا مع قرينة الإرادة مثل أن يقول : والأعلى يفضل على الأسفل ، أو قال الأعلى فالأعلى ، أو لو قال : وقفت على أولاد فلان ، وليس له ولد الصلب كما لو قال : وقفت على أولاد هاشم . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، اختص بالبطنين الأولين على رأي . ولو قال : على أولاد أولادي ، اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية . ولو قال : على من انتسب إلى ، لم يدخل أولاد البنات على رأي ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا ولا يدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع . ولو قال : على ذريتي أو عقبي أو نسلي ، دخل أحفاد من أولاد البنين والبنات . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ، فهو التشريك ولا يختص الأقرب إلا بالشرط ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب وكذا لو قال : الأعلى فالأعلى ، ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع فلو بقي ولو واحدا كان الجميع له . ولو قال : وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه ، اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده والتشريك بين الولد وعمه ولو رتب البعض وشرك البعض شرك في من شرك بينهم ورتب في من رتب كقوله : وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا . أو : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى . ولو قال : وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف ، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه لهما ، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والوالدين أثلاثا ، ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه ، ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة ، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما وصار ما خلفه الأول أثلاثا .