مدعي النصف ، ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول بترجيح بينته وهو مدعي الكل
وعلى الآخر بينهما ، ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد وللآخر
إحلافهما ، ولو كان تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت .
القول في القسمة :
وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان فيها رد ، ويجبر الشريك
لو التمس شريكه ولا ضرر ، ولو تضمنت ردا لم يجبر ، وكذا لو كان فيها ضرر كالجواهر
والعضائد الضيقة والسيف فلو طلب المهاياة جاز ولم يجب ، وإذا عدلت السهام واتفقا
على اختصاص كل واحد بسهم لزم وإلا أقرع ، ولو ظهر غلط بطلت ، ولو ادعاه أحدهما
ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت وإن نكل حلف المدعي ونقضت ، ولو ظهر
استحقاق بعض معين بالسوية فلا نقض وإلا نقضت ، وكذا لو كان مشاعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 470
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٠