الخط وإن شهد معه ثقة ، ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا
في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله ، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة .
الفصل الثاني : في تفصيل الحقوق :
فمنها بأربعة رجال وهو الزنى واللواط والسحق . ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة
رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة .
ومنها برجلين وهي الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر
والكفارة والإسلام والبلوع والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع
والوكالة والوصية إليه والهلال .
ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال والجناية
الموجبة للدية .
ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة
والرضاع والوصية له .
ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال .
الفصل الثالث : في الشهادة على الشهادة :
ومحلها حقوق الناس كافة سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق
والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء والولادة
والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها . ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنى
واللواط والسحق ، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف . ولو اشتمل الحق على
الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنى نشر الحرمة لا الحد ،
ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين فما زاد جاز ، ويشترط تعذر
شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره ، ولا تقبل الشهادة الثالثة
فصاعدا .
الينابيع الفقهية — صفحة 472
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٢