الفصل الرابع : في الرجوع :
إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم وإن كان بعده لم ينتقض الحكم ويضمن
الشاهدان سواء كانت العين باقية أو تالفة ، ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع
ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم ، وإن قالوا :
أخطأنا ، فالدية عليهم . ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية : ترد إلى الأول
ويغرمان المهر للثاني ، وتبعه أبو الصلاح . وفي الخلاف : إن كان بعد الدخول فلا غرم
وهي زوجة الثاني ، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر . ولو ثبت تزوير
الشهود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزروا على كل حال ويشهروا .
الينابيع الفقهية — صفحة 473
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٣