الشهادة بالتصرف لأنه دلالة الملك وليس بملك .
الثانية : يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبايعان .
الثالثة : لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر ولو رأى خطه ، وفي رواية : إن شهد معه
آخر جاز إقامتها ، وفي الرواية تردد .
الرابعة : من حضر حسابا وسمع شهادة ولم يستشهد كان بالخيار في الإقامة ما لم
يحس بطلان الحق إن امتنع ، وفي الرواية تردد .
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد شهادته .
الثالث : في الشهادة على الشهادة :
وهي مقبولة في الديون والأموال والحقوق ، ولا تقبل في الحدود ، ولا يجزئ إلا اثنان
على شاهد الأصل .
وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه شهادتهن على تردد ،
وأجلى الألفاظ أن يقول : اشهد على شهادتي أنني أشهد على كذا .
ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو موت ، ولو
شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي : العمل بأعدلهما فإن تساويا اطرح الفرع ، وفيه
إشكال لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل . ولا تقبل شهادة على شهادة
على شهادة في شئ .
الرابع : في اللواحق :
وفيه مسائل :
الأولى : إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم ، ولو رجعا بعد القضاء لم ينقض
الحكم وضمن الشهود .
وفي النهاية : إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما وإن كانت تالفة ضمن
الشهود .
الينابيع الفقهية — صفحة 366
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٦