الثانية : إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع
تلفها أو تعذرها يضمن الشهود .
الثالثة : لو كان المشهود به قتلا أو رجما أو قطعا فاستوفي ثم رجع الشهود ، فإن قالوا :
تعمدنا ، اقتص منهم أو من بعضهم ويرد البعض ما وجب عليهم ويتم الولي إن بقي
عليه شئ . ولو قالوا : أخطأنا ، لزمتهم الدية . ولو قال بعضهم : أخطأنا ، لزمه نصيبه من
الدية ولم يمض إقراره على غيره . ولو قال : تعمدت ، رد عليه الولي ما يفضل ويقتص منه
إن شاء . وفي النهاية : يرد الباقون من شهود الزنى ثلاثة أرباع الدية ويقتل ، والرواية
صحيحة السند غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد .
الرابعة : لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد
الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم
الحاكم ولو حكم لم يقبل الرجوع .
الخامسة : لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا : أوهمنا والسارق غيره ، أغرما
دية يد الأول ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط .
السادسة : تجب شهرة شاهد الزور وتعزيره بما يراه الإمام حسما للجرأة .
الينابيع الفقهية — صفحة 367
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٧