الخامسة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ولها ما للنساء وما يصلح
لهما يقسم بينهما ، وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجال البينة .
وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .
الفصل الثالث : في تعارض البينات :
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه ولصاحب اليد لو
انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع ، ولو تساويا في السبب
فروايتان أشبههما القضاء للخارج ، ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد
الآخر فيكون بينهما نصفين ، ولو كان المدعي به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ،
فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف
الآخر ، ولو امتنعا قسم بينهما ، وفي المبسوط : يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق
ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد ، والأول أشبه .
الينابيع الفقهية — صفحة 361
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦١