الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص
فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف .
الثالثة : روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها ، فقال :
ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم ، قال : يرجع عليه بماله ويرجع هو على
أولئك بما أخذوا ، ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون .
الرابعة : لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن
يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه .
الخامسة : يقضى على الغائب مع قيام البينة ويباع ماله ويقضى دينه ويكون الغائب
على حجته ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء .
الفصل الثاني : في الاختلاف في الدعوى :
وفيه مسائل :
الأولى : لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها
وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث
شاءت .
الثانية : لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه ، ولو
كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج إحلافه ، ولو كانت في يد ثالث
وصدق أحدهما قضي له وللآخر إحلافه ، ولو صدقهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما
إحلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده .
الثالثة : إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط ، وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر
وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع : أن عليا
ع قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة .
الرابعة : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من
الأنساب ، وفيه رواية بالفرق ضعيفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 360
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٠