صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا رد .
الثالثة : اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك
سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار .
الرابعة : شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو
فضيخا ولو شرب منه قطرة وكذا الفقاع ، وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم
يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ، أما غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنه حلال
ما لم يسكر ، ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل .
الخامسة : مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته وكذا
مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن ولا بأس بالحداء به ، ويحرم من الشعر ما تضمن
كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له وما عداه مباح والإكثار منه
مكروه .
السادسة : الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله
ومستمعه ، ويكره الدف في الأملاك والختان خاصة .
السابعة : الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن والتظاهر بذلك قادح في العدالة .
الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ترد به الشهادة ، وفي المتكأ
عليه والافتراش له تردد ، والجواز مروي . وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به
للرجال .
التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام ، وإن اتخذها للفرحة
والتطير فهو مكروه والرهان عليها قمار .
العاشرة : لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق ولا
من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد لأن
الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه .
الخامس : ارتفاع التهمة : ويتحقق المقصود ببيان مسائل :
الأولى : لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه وصاحب
الينابيع الفقهية — صفحة 339
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٩