لمولاها دون المجني عليه ، ولو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم
قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها وكذا لو عيبها فعليه الأرش ، ولو
باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان
بعد البيع بلا فصل ، ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفا الورثة أولا ،
وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها وضمان قيمتها على من غصبها .
ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد
إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية - لأنهما إنما أزالا سلطنة
البيع ولا قيمة له ، ويحتمل الأرش - بل ولا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد ،
وهل يرث هذا الولد ؟ إشكال ، فإن قلنا به فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته ، ولو
لم يحصل من المولى اعتراف بالولد ولا تكذيب غرما قيمته وقيمة أمه ، وحصته من
الميراث لباقي الورثة إن أثبتنا الميراث .
الينابيع الفقهية — صفحة 517
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٧