تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
لمولاها دون المجني عليه ، ولو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه ، فلو اختلفا قدم قول المجني عليه ، ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها وكذا لو عيبها فعليه الأرش ، ولو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا ، فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان بعد البيع بلا فصل ، ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفا الورثة أولا ، وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها وضمان قيمتها على من غصبها . ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ، ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية - لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له ، ويحتمل الأرش - بل ولا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد ، وهل يرث هذا الولد ؟ إشكال ، فإن قلنا به فالأقرب أن للورثة تغريمهما حصته ، ولو لم يحصل من المولى اعتراف بالولد ولا تكذيب غرما قيمته وقيمة أمه ، وحصته من الميراث لباقي الورثة إن أثبتنا الميراث .
الينابيع الفقهية — صفحة 517 | علي أصغر مرواريد