تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
للغريم إذا خاف من الإقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له ويوري في إنكاره ويمينه عليه بما يخرج به عن الكذب . وقول القائل : هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة ع مطلقا مختارا يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، فإن كان مكرها فلا شئ عليه ، وإن علق ذلك بشرط أثم ، فإن خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة . وإن قال : هو برئ من الاسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق إن كان كذا ، أو لم يكن ، أو قد كان ، أو ما كان كذا ، فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا ، وكذلك حكمه إن استحلف غيره بالبراءة وذلك الغير مرغب في الإجابة ، ولا كفارة في شئ من ذلك على حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 48 | علي أصغر مرواريد