للغريم إذا خاف من الإقرار الحبس أن ينكر حقه ويحلف له ويوري في إنكاره ويمينه عليه بما
يخرج به عن الكذب .
وقول القائل : هو برئ من الله أو رسوله أو أحد الأئمة ع مطلقا مختارا
يقتضي كونه مأثوما تجب عليه التوبة وكفارة ظهار ، فإن كان مكرها فلا شئ عليه ، وإن
علق ذلك بشرط أثم ، فإن خالف ما علق عليه البراءة فعليه الكفارة المذكورة .
وإن قال : هو برئ من الاسلام ، أو هو كافر ، أو هو مشرك ، أو فاسق إن كان كذا ، أو لم
يكن ، أو قد كان ، أو ما كان كذا ، فهو مأزور صادقا كان أم كاذبا ، وكذلك حكمه إن استحلف
غيره بالبراءة وذلك الغير مرغب في الإجابة ، ولا كفارة في شئ من ذلك على حال .
الينابيع الفقهية — صفحة 48
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨