تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
كتاب الأيمان والنذور والكفارات باب ماهية الأيمان والأقسام : اليمين المنعقدة عند آل محمد ع هي أن يحلف الانسان بالله تعالى أو بشئ من أسمائه أي اسم كان ، وكل يمين بغير الله أو بغير اسم من أسمائه فلا حكم له ، وإذا قال : لعمر والله ، كان ذلك يمينا بالله . وقول الرجل : يا هناه ولا بل شانيك ، من قول أهل الجاهلية . ولا يجوز أن يحلف أحد بالقرآن ولا بوالديه ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأحد من الأئمة ع ، فمن حلف بشئ من ذلك كان مخطئا ولا يلزمه حكم اليمين ، وإذا قال الرجل : أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مشرك أو كافر وأيمان البيعة والكنيسة يلزمني فإن كل ذلك باطل ويستحق قائله به الإثم ولم يلزمه حكم اليمين ، ولا يجوز أن يحلف أحد بالبراءة من الله ولا من كتابه ولا من نبيه ولا من شريعة نبيه ولا من أحد من الأئمة ع ، وإذا قال الانسان : أقسمت أو حلفت لم يكن ذلك يمينا حتى يقول : حلفت بالله أو أقسمت بالله ، وإذا قال : حلفت برب المصحف ، كان ذلك يمينا صحيحة . واليهودي والنصراني والمجوسي وسائر أصناف الكفار لا يحلفون إلا بالله تعالى وبأسمائه ، فإن علم الإمام أو الحاكم أن استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشئ من كتبهم
الينابيع الفقهية — صفحة 51 | علي أصغر مرواريد