تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد : أما التدبير : فلفظه الصريح : أنت حر بعد وفاتي . ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة الصبي ، ولا المجنون . ولا السكران . ولا المحرج الذي لا قصد له . وفي اشتراط القربة تردد . ولو حملت المدبرة من مولاها ، لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من الثلث . ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها . ، ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف . ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا . ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم . ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها ، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها . ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد . وفي صحته من الكافر تردد . أشبهه : الجواز . والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء . فلو رجع قولا صح قطعا ، أما لو باعه أو وهبه . فقولان . أحدهما : يبطل به التدبير ، وهو الأشبه . الآخر : لا يبطل ويمضى البيع في خدمته وكذا الهبة . والمدبر رق ، ويتحرر بموت المولى من ثلثه . والدين مقدم على التدبير سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا . وفيه رواية بالتفصيل متروكة .