كتاب العتق :
والنظر في الرق وأسباب الإزالة :
أما الرق : فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم .
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه ، حكم برقيته . وإذا بيع في الأسواق ثم
ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة .
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، ولا الأولاد وإن سفلوا . وكذا لا يملك
الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ ، وينعتق
هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ، ويتأكد في من يرثه .
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه ينعتق .
ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين . وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما
وثبت الملك .
أما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض .
وقد سلف الملك .
الينابيع الفقهية — صفحة 445
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٥