تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
كتاب العتق : والنظر في الرق وأسباب الإزالة : أما الرق : فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم . ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه ، حكم برقيته . وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة . ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، ولا الأولاد وإن سفلوا . وكذا لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ، ويتأكد في من يرثه . وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب ؟ فيه روايتان ، أشهرهما : أنه ينعتق . ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين . وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك . أما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض . وقد سلف الملك .