تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
السادسة : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط . وقيل : إن لم يعلم به فهو له ، وإن علم ولم يستثنه ، فهو للعبد . السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة . وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه نصيبه أن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا ، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته . وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني . وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه . وأما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده . وألحق الأصحاب الإقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق ، وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه ، وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه .
الينابيع الفقهية — صفحة 447 | علي أصغر مرواريد