السادسة : مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط . وقيل : إن لم يعلم به فهو له ، وإن علم ولم
يستثنه ، فهو للعبد .
السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة .
وأما السراية : فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه
نصيبه أن كان موسرا ، وسعى العبد في فك باقيه إن كان المعتق معسرا وقيل : إن قصد
الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا ، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ،
وسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته . وإذا
أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني . وفيه مع ضعف السند إشكال
منشأه عدم القصد إلى عتقه .
وأما العوارض : فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده . وألحق الأصحاب الإقعاد ،
فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق ، وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على
مولاه ، وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه .
الينابيع الفقهية — صفحة 447
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٧