تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد . وأما العتق : فعبارته الصريحة التحرير . وفي لفظ العتق تردد ، ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق ، ولا يصح جعله يمينا ، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة ، ويجوز أن يشترط مع العتق شئ ، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم . ويشترط في المعتق جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة . وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا يصح عتق السكران وفي وقوعه من الكافر تردد ، ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما لزم . ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ، ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا . وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته . ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم . وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد مسائل سبع : الأولى : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق . الثانية : لو نذر عتق أول ما تلده ، فولدت توأمين عتقا . الثالثة : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك فقال : نعم ، لم ينعتق إلا من سبق عتقه . الرابعة : لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت بملك مستأنف . الخامسة : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا .
الينابيع الفقهية — صفحة 446 | علي أصغر مرواريد