أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد .
وأما العتق : فعبارته الصريحة التحرير . وفي لفظ العتق تردد ، ولا اعتبار بغير ذلك من
الكنايات وإن قصد بها العتق ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة على النطق ،
ولا يصح جعله يمينا ، ولا بد من تجريده عن شرط متوقع أو صفة ، ويجوز أن يشترط مع العتق
شئ ، ولو شرط إعادته في الرق إن خالف فقولان ، المروي : اللزوم .
ويشترط في المعتق جواز التصرف ، والاختيار ، والقصد ، والقربة . وفي عتق الصبي
إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة . ولا يصح عتق السكران وفي وقوعه من الكافر تردد ،
ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما ، ولا يصح لو كان كافرا ، ويكره لو كان
مخالفا . ولو نذر عتق أحدهما لزم . ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ، ولو أبق
ومات المولى فوجد بعد المدة فهل للورثة استخدامه ؟ المروي : لا . وإذا طلب المملوك البيع
لم تجب إجابته .
ويكره التفريق بين الولد وأمه . وقيل : يحرم . وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين
يستحب عتقه ، وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حد
مسائل سبع :
الأولى : لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة تخير في أحدهم ، وقيل : يقرع
بينهم ، وقال ثالث : لا يلزمه عتق .
الثانية : لو نذر عتق أول ما تلده ، فولدت توأمين عتقا .
الثالثة : لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك فقال : نعم ، لم ينعتق
إلا من سبق عتقه .
الرابعة : لو نذر أمته إن وطأها صح فإن أخرجها عن ملكه انحلت اليمين وإن عادت
بملك مستأنف .
الخامسة : لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر
فصاعدا .
الينابيع الفقهية — صفحة 446
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٦