تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
تعالى أو نذرا ولم يجعله سائبة ، أو أعتقه عن غيره بغير إذنه حال حياة ذلك الغير ، أو بعد وفاته ، ومن عتق عليه إذا ملكه ، ومن شرط عليه الولاء إذا كاتبه أو باعه منه ، والمدبر وأم الولد ، وعتيق المعتق إذا مات المعتق ، فإذا ثبت له الولاء ضمن الجريرة وميراثه لمن له ولاؤه على ما سنذكره في كتاب المواريث . والولاء للمعتق ما دام حيا رجلا كان أو امرأة ، فإذا مات وكان رجلا كان ذلك لولده الذكور دون الإناث والأب يقاسمه على رواية ، وولد الولد يقوم مقام أبيه في مقاسمته ، والأم لا ترث الولاء على الصحيح والأخ من قبل الأب والأم أو الأب وحده يرث دون الأخ من قبل الأم على ترتيب سائر المواريث ، وإن كان المعتق المرأة وماتت كان ولاء عتيقها لعصبتها دون ولدها . فصل في بيان الكتابة : الكتابة : من عقد شخص على مملوك له على مال مقدر يؤديه إليه في نجوم مخصوصة أو نجم مخصوص ليعتق بأداء المال إليه ، والكتابة إذا التمسها أحدهما أو كلاهما مستحبة بخمسة شروط ، وهي : إذا كان العبد مكتسبا ذا أمانة غير طفل ولا مجنون ولم يغل بثمنه ، وهي تشبه البيع من وجهين : تعيين الأجل والعوض . ويفارقها البيع من وجه وهو شرط الخيار ، وهي تخالف البيع من وجهين : امتداد خيار العبد واحتياجها إلى الأجل ، وتصح بأربعة شروط : بالنية وتعيين الأجل واحدا كان أو أكثر ووصف العوض ثمنا كان أو عروضا وبيان مقدار ما يؤدي في كل نجم . والمكاتب حر من وجه وهو صحة تصرفه في خمسة أشياء : البيع والشراء والاستسلاف وطلب الشفعة والهبة من سيده ، وعبد من وجه وهو حجر التصرف عليه في ثلاثة عشر شيئا : الهبة من غير سيده والإقراض وبذل العوض على الاختلاع إن كان المكاتب أمة ، والتزوج والمحاباة في المشارات والعتق والكتابة وابتياع من يعتق عليه والتكفير بغير الصوم وبيع الشئ نسيئة والإسلاف والقراض والرهن بثمن ما ابتاعه مؤجلا .