كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
فصل في بيان العتق وأحكامه :
العتق : انفكاك الرق عن المملوك ويجوز سبي جميع نساء أصناف الكفار وذراريهم إلا
من عقد لهم عقد الذمة من اليهود والنصارى والمجوس ، أو عقد الأمان لهم منهم ومن
غيرهم ، ويجوز تملك من سبي ومن سرق ومن اشترى من آبائهم وقراباتهم وأزواجهم ومن
سباهم وإن كان كافرا ، وإذا ملك مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يعتق عليه في الحال أو يجب
عليه عتقه أو يستحب له أو يكره أو يحظر ، أو يجوز .
فالأول : تسعة : الوالدان وإن علوا والولد وإن نزلوا وجميع المحرمات عليه نسبا
ورضاعا ، ومن نكل به أو برص أو عمي أو جذم أو أقعد ، ومن شرط في النذر عتقه إن ملكه .
والثاني اثنان : من نذر أن يعتقه إذا ملكه ومن اشتراه وشرط عليه البائع أن يعتقه .
والثالث ثلاثة : من يكون من ذوي أرحامه غير من ذكرنا وهو مؤمن ومن ملكه سبع
سنين وهو مؤمن ومن ملكه وهو مؤمن مستبصر .
والرابع أربعة : المخالف إلا إذا نذر عتقه والصبي والعاجز عن الاكتساب ، ومن
لا يقدر على القيام بنفقته إلا إذا جعل له ما يعينه على المعيشة .
والخامس واحد : وهو الكافر .
الينابيع الفقهية — صفحة 377
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٧