تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان العتق وأحكامه : العتق : انفكاك الرق عن المملوك ويجوز سبي جميع نساء أصناف الكفار وذراريهم إلا من عقد لهم عقد الذمة من اليهود والنصارى والمجوس ، أو عقد الأمان لهم منهم ومن غيرهم ، ويجوز تملك من سبي ومن سرق ومن اشترى من آبائهم وقراباتهم وأزواجهم ومن سباهم وإن كان كافرا ، وإذا ملك مملوكا لم يخل من ستة أوجه : إما يعتق عليه في الحال أو يجب عليه عتقه أو يستحب له أو يكره أو يحظر ، أو يجوز . فالأول : تسعة : الوالدان وإن علوا والولد وإن نزلوا وجميع المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، ومن نكل به أو برص أو عمي أو جذم أو أقعد ، ومن شرط في النذر عتقه إن ملكه . والثاني اثنان : من نذر أن يعتقه إذا ملكه ومن اشتراه وشرط عليه البائع أن يعتقه . والثالث ثلاثة : من يكون من ذوي أرحامه غير من ذكرنا وهو مؤمن ومن ملكه سبع سنين وهو مؤمن ومن ملكه وهو مؤمن مستبصر . والرابع أربعة : المخالف إلا إذا نذر عتقه والصبي والعاجز عن الاكتساب ، ومن لا يقدر على القيام بنفقته إلا إذا جعل له ما يعينه على المعيشة . والخامس واحد : وهو الكافر .
الينابيع الفقهية — صفحة 377 | علي أصغر مرواريد