تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وقد بان منها لم يسر العتق إلى الولد وإن كانت حاملا سرى إليه وإن استثنى ، وإذا استباع العبد وكان سيده يعامله بالمعروف لم يجب إليه وإن لم يعامله بالمعروف أمر به ، فإن فعل وإلا ألزم بيعه فإن امتنع بيع عليه . فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد : كل وطء يحصل منه ولد يلتحق بالواطئ صارت الأمة له أم ولد إلا في ثلاثة مواضع ذكرناها في أحكام السراري وملك الأيمان سواء كان الولد حرا أو مملوكا ، وذلك في خمسة مواضع : وطء بملك يمين وبعقد على جارية غيره وبتحليل الأمة وبشبهة عقد أو نكاح . وسواء ولدت الولد حيا أو ميتا أو سقط منها تاما أو غير تام ظهر فيه تخطيط أو لم يظهر ، فإذا صارت أم ولد وهي في ملكه ، أو في ملك غيره ثم ملكها لم يخل : إما بقي ولدها أو مات ، فإن بقي لم يخل : إما بقي ثمن رقبتها في ذمة سيدها أو لم يبق ، فإن بقي لم يخل : إما مات سيدها أو كان حيا . فإن بقي ثمنها في ذمة سيدها ولم يكن له مال سواها لزمه بيعها في ثمن رقبتها ، وإن كان له مال سواها قضى الدين منه ولم يجز له بيعها ما دام ولدها حيا ، وإن مات سيدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا . وإن كان له مال سواها قضي الدين من المال سواها وجعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، وإن قصرت التركة عن ذلك عتق منها نصيب الولد عليه واستسعيت لباقي الورثة في نصيبه ، وإن كان عليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها فإذا بلغ ألزم أداؤها فإن لم يكن له مال استسعى فيه ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في الدين وإن مات ولدها صح بيعها على كل حال . فصل في بيان أحكام الولاء : الولاء ثلاثة أضرب : ولاء الإمامة وولاء ضمان الجريرة وسنذكرهما في كتاب المواريث إن شاء الله ، وولاء العتق ، ويثبت ذلك على ثمانية نفر : من أعتقه مولاه تطوعا لوجه الله