تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ومن أعتق مملوكا لا حيلة له . فإن عليه أن يعوله حتى يستغني . وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية أدى مولاه الجزية فيه . وسئل أبو عبد الله ع عن السائبة ، فقال : هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي في ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ . ويشهد على ذلك شاهدين . وقال محمد بن علي ع في رجل أعتق بعض غلامه : أنه حر كله . ليس لله شريك . وسئل أبو جعفر ع عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فعجز قبل أن يؤدى شيئا . قال : لا يرده في الرق حتى يمضى له ثلاث سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدى ، فإذا أدى صدرا فليس له أن يرد في الرق . وقضى أمير المؤمنين ع في من نكل بمملوكه : أنه حر لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب . فإذا ضمن حدثه فهو يرثه . والمرأة إذا قطعت ثدي وليدتها فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها . قال أبو عبد الله ع في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها . فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث : أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم . فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها . وقال في مملوكة بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق الثاني : إنها تخدم الثاني يوما وتخدم نفسها يوما . فإن ماتت وتركت مالا فنصفه للذي أعتق ونصفه للذي أمسك . ولا يجوز للمسلم أن يعتق مشركا . وأفضل النسمة أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد . وسئل الرضا ع عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا . ثم إن المدبر مات قبل سيده . فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذي دبر . وأرى أن أم ولده رق للذي دبره . وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم . فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار . وسأل عمر بن يزيد أبا عبد الله ع عن رجل أراد أن يعتق عبده ، وكان
الينابيع الفقهية — صفحة 269 | علي أصغر مرواريد