تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ويجب في المساكين الاسلام والإيمان ولا يجب العدالة ، وهل يجزئ الفقراء ؟ إشكال إلا إن قلنا بأنهم أسوأ حالا ، ولا يجوز الصرف إلى ولد الغني ومن تجب نفقته عليه ومملوكته والأقرب جوازه لمكاتبه المعسر ، ولا يجوز صرفها إلى الغني وإن استحق سهما في الزكاة أما عبد الفقير فإن جوزنا تمليكه قبول الهبة أو أذن له مولاه جاز وإلا فلا ، ولا يجوز صرفها إلى من تجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر على إشكال ، ويجوز أن تصرف المرأة إلى زوجها ويجب إعطاء العدد المعتبر ستين مسكينا لا ما دونه وإن زاد على الواجب ، ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن من العدد سواء كرر في يوم أو أيام ، ولا يجوز إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين فإن انفردوا احتسب كل اثنين بواحد ، والإناث كالذكور وإذا أراد الوضع في صغير لم يسلمه إليه بل إلى وليه ، ولو ظهر عدم استحقاق الأخذ فإن كان قد فرط ضمن وإلا فلا . ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ويجوز من غالب قوت البلد ، وتجزئ الحنطة والدقيق والشعير والتمر والدخن ولا تجزى القيمة ، ويستحب الإدام مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح ، ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب مد وفي استرجاع الزائد إشكال ، ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين منهم وفي الرجوع على الباقين إشكال ، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين إطعاما وتسليما . ولو دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال : ملكت كل واحد مدا فخذوه أو ملكتكم هذا فخذوه ، ونوى التكفير أجزأ ولو قال : خذوه ، فتناهبوا فمن أخذ منهم قدر مد احتسب وعليه التكميل لمن أخذ أقل ، ولو أدى وظائف الكفارة بمد واحد بأن يسلمه إلى واحد ثم يشتريه ويدفعه إلى آخر وهكذا أجزأه لكنه مكروه ، ويجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وإن زاد على الغنى ولو فرق حرم الزائد عليه ، ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من
الينابيع الفقهية — صفحة 249 | علي أصغر مرواريد