عن قرب أو بعد أو حقب فلا حد له ، فإن حلف : لا اشتريت أو لا ضربت ، فأمر من فعلهما لم
يحنث ، فإن حلف لا أكل الرغيفين فأكل أحدهما لم يحنث ، فإن حلف : لا أدخل الدار ، فأدخل
رجله لم يحنث ، وإن حلف ليدخلنها فأدخل رجله لم يبر فإن حلف : لا شربت من دجلة ،
فشرب منها كرعا أو بإناء أو بيده حنث والكارع شارب من فيه كالقدح .
فإن حلف لأفارقه دون أخذ حقه فإن كان عليه دراهم فأخذ عنها ثوبا أو دينارا حنث ،
وإذا حلف لا يأكل الرؤوس فأكل رؤوس العصافير والسمك لم يحنث وقيل يحنث ، فإن
حنث لا يأكل لحما فأكل كبدا أو قلبا أو سمكا أو ألية لم يحنث ، فإن حلف لا ذاق فأخذ بفيه
ومضغ ولفظه حنث ، فإن حلف : لا آكل من هذه الحنطة ، فجعلها سويقا أو دقيقا فأكل منه لم
يحنث ، فإن حلف على الدقيق فخبزه لم يحنث ، فإن حلف على الشحم فأكل الألية أو لحما لم
يحنث ، وإذا حلف على الرطب أو البسر فأكل المصنف حنث ، فإن حلف على اللبن فأكل
الزبد أو السمن لم يحنث ، فإن حلف لا كلم زيدا فسلم عليه حنث ، فإن أرسل إليه رسولا
أو أومأ إليه إيماء بيده أو عينه لم يحنث .
وإذا حلف لا وهب له فتصدق عليه أو بالعكس أو أهدي إليه حنث ، فإن حلف لا ركب
دابة العبد فركبها لم يحنث ، فإن حلف : لا استخدمه ، فخدمه من عند نفسه لم يحنث ، فإن
حلف على الفاكهة فأكل العنب أو الرمان أو الرطب حنث ، فإن حلف لا شم الورد فشم
دهنه لم يحنث ، فإن حلف لا ضربه فعضه لم يحنث ، وإذا حلف لا أكل أدما فأكل لحما مشويا أو
مطبوخا حنث .
فإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث ، وإذا حلف : لا بعت عبدي أو لا وهبته ،
فأوجب ولم يقبل الآخر لم يحنث ، وإذا حلف لا دخل هذه الدار فانهدمت ثم أعيدت بآلتها
فدخلها حنث وقيل لا يحنث ، وإن بنيت بغير تلك الآلة لم يحنث ، وإذا حلف لا يتسرى فأخذ
أمة وخدرها ووطأها حنث ، فإن حلف لا آكل هذه التمرة فوقعت على تمر كثير أكله إلا
واحدة لم يحنث .
الينابيع الفقهية — صفحة 212
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٢