تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وكذلك في قتل عبده عمدا وروي في قتل عبده أيضا بالواو ، وفي لطم المرأة خدها حتى تدميه كفارة يمين ، وفي نتف المرأة شعرها كفارة يمين ، وفي لطم خدها بلا إدماء التوبة ، فلا بأس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها . ومن وجبت عليه كفارة مرتبة فانتقل إلى الصوم ثم وجد الرقبة بنى على صومه والأفضل الإعتاق ، فإن تجاوز بضرب مملوكه الحد فكفارته إعتاقه ، وكفارة الحالف بأبيه قول : أشهد أن لا إله إلا الله ، والعبد ليس عليه في الكفارة سوى الصوم ففي كفارة اليمين ثلاثة أيام وفي الظهار شهر واحد ، فإن كفر بالمال بإذن المولى أجزأه . ويكره أن يشترى المكفر ما كفر به أو يستوهبه ويجوز أن يعطي الزوجة زوجها من الكفارة ، ولا يعطى العبد من الكفارة والمدبر وأم الولد والمعتق نصفه ولا غنى ، فإن أعطى المكفر على الظاهر فبان أنه كافر أو عبد أو غنى فلا إعادة عليه ، ويجزئ في الكفارة غالب القوت من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الدهن أو اللبن أو الأقط أو اللحم ، والحب والدقيق والخبز سواء . ويجب النية في الكفارة حين الإخراج ، وإن كان عليه كفارتان من جنس ككفارتي يمين فأعتق رقبتين أو واحدة عن إحداهما أو أطعم عن إحداهما معينا ومبهما إذا كانتا جنسين كحنث وظهار أجزأه ، ومن كفر عنه غيره في حياته باذنه أو غير إذنه بالمال أجزأه ، وإذا مات وعليه كفارة مرتبة أعتق من تركته ، فإن لم يخلف ما يسعها كفر بالصوم عنه وليه ، فإن كانت مخيرة فللوارث أن يعتق أو يطعم من مال الميت ، فإن اختار الصوم كان المال ميراثا ، ويعتبر حال من وجبت الكفارة وقت الإخراج في عسر أو يسر ، فإن اشترى من يعتق عليه بنية الكفارة لم يجزه وقيل يجزيه . وإذا حنث من نصفه حر ونصفه عبد وكان موسرا بما فيه من الحرية صح تكفيره بالعتق والإطعام والكسوة ولا يصح منه الصيام ، وإذا حلف العبد بإذن سيده وحنث باذنه لم يجز منعه من الصوم ، وإن كانا بغير إذنه فله منعه ، وإن حلف باذنه وحنث بغير إذنه فكذلك ، وإن حلف بغير إذنه وحنث باذنه فليس له منعه لأن التكفير يجب بالحنث ، وإذا
الينابيع الفقهية — صفحة 210 | علي أصغر مرواريد