تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
منعه في ماله منعه ففعل لم يقع موقعه وكذا الحج تطوعا ، وإن صام في زمان الشتاء ونحوه فله منعه وعند قوم لا يمنعه . باب جامع في الأيمان : إذا كان في دار فحلف لا يسكنها فخرج عقيب اليمين ، فإن رجع أو أقام لإخراج متاعه أو خرج بنفسه دون ماله وعياله لم يحنث ، فإن أقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج منها حنث ، فإن حلف لا يدخلها فصعد سطحها لم يحنث ، فإن كان فيها لم يحنث باستدامة قعوده فيها ، فإن حلف لا يدخل بيتا فدخل بيت شعر أو حجر أو مدر حنث . فإن حلف ألا يأكل من طعام شراه زيد فاشتراه مع عمرو لم يحنث ، ولو اقتسماه فأكل من نصيب زيد لم يحنث ، فإن اشترى زيد ثم اشترى عمرو فردين ثم خلطاه ، فإن أكل أكثر من النصف حنث ، فإن حلف : لا أدخل دار زيد أو لا أتكلم عبد عمرو أو زوجة جعفر أو لا أمس جارية محمد ، فخرج ذلك إلى صاحب آخر لم يحنث ، فإن حلف : لا أدخل هذه الدار ، فخربت فصارت براحا ودخلها لم يحنث وكذلك لو جعلها حماما أو بستانا ، ولو حلف : لا ألبس ثوبا من غزل فلانة أو نساجة فلان ، فباعه واشترى به ثوبا غيره لم يحنث بلبسه . فإن قال : لا شربت له ماءا من عطش عندما من عليه ، فأكل من طعامه أو لبس من ثيابه لم يحنث ، وإذا حلف : لا أدخل دار زيد ، فإن كان ساكنها بأجرة لم يحنث ، وإذا دخل الدار المحلوف عليها أو كلم المحلوف على أن لا يكلمه ناسيا أو مكرها أو جاهلا لم يحنث ، فإن حلف : لا دخلت على زيد داره ، فدخلها وهو وغيره فيها وهو لا يعرفه لم يحنث ، فإن استثناه بقلبه بأن قصد الدخول على عمرو دونه حنث ، فإن حلف أن لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث لأن السلام لفظ عام يتخصص بالقصد والفعل واحد لا يصح تخصيصه . فإن حلف : لا دخلت على زيد بيتا ، فدخل زيد عليه في بيت لم يحنث ، فإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث ، فإن هلك لا من جهته في اليوم لم يحنث ، فإن هلك كذلك في الغد بعد مضى زمان يمكن فيه الأكل حنث وقبله لم يحنث ، فإن حلف لا أكلمه