تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
انغمس في الذنب ولا كفارة ، ويصح يمين الكافر ويجب عليه الكفارة بالحنث سواء حنث في حال كفره أو بعد إسلامه ، ولا يصح منه التكفير حال كفره ولا يتعلق الكفارة إلا بالحنث ، فإن قدمها عليه لم تجزه وعليه الإعادة وكذلك لو جرح مسلما أو صيدا وهو محرم وكفر قبل موتيهما لم يجزه . كفارة اليمين : وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا في ذلك ، فإن لم يجد ( وحده أن لا يفضل عن قوته وقوت عياله ليومه وليلته ) ما يكفر به ولا يعد دار سكناه وخادمه في ذلك ، والكسوة في ذلك ثوبان أو ثوب والإطعام لمسكين مد أو مدان من أوسط ما يطعم أهله ، فإن كسى خمسة وأطعم خمسة أتم أحدهما ، ويجوز أن يجمعهم ويطعمهم ذلك في وقت واحد ويستحب أن يؤدم بلحم أو خل أو ملح . والمسكين هو المحتاج وهو مؤمن أو بحكمه فإن تعذر فمستضعف المخالف ، ولا يطعم الناصب ولا أهل الذمة ، فإن كانوا صبيانا حسب كل اثنين بواحد فإن كان فيهم صبي فلا بأس ، فإن كرر على الواحد عشرا في عشرة أيام لم يجز ، فإن تعذر فروي جوازه ، والصوم ثلاثة أيام متوالية فإن فرق استأنف ، ولا يعتق من عتق عليه كالأعمى والأجذم والمقعد ومن نكل به ، ويجزئ الأعور والأشل والمريض والأقطع والمدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والخصي والمجبوب ، والثوب يواري الجسد ولا يجزئ خف وقلنسوة وقيل يجزئ السراويل وقيل لا يجزئ . بقية الكفارات : ومن نذر صوم يوم فعجز عنه تصدق بمدين من طعام على مسكين وأجزأه ، ومن تزوج امرأة لها زوج أو في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع دقيقا ، ومن نام متعمدا عن صلاة العشاء الآخرة حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما . ولا يجوز للرجل شق ثوبه بموت ولده وزوجته فإن فعل فعليه التوبة وكفارة يمين ، وفي