تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان إجبارا كمن وجر الماء في حلقه أو لم يكن كمن ضرب حتى أكل ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف وفي المبسوط قال بالفرق ، ولو عرض في أثناء الشهر الأول زمان لا يصح صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع . القول في الإطعام : ويتعين الإطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام ، ويجب إطعام العدد المعتبر لكل واحد مد ، وقيل : مدان ومع العجز مد ، والأشبه الأول ، ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر وإن كان بقدر إطعام العدد ، ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ويجوز مع التعذر ، ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ، ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد جاز ، ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدونه الملح . ويجوز أن يعطي العدد متفرقين ومجتمعين إطعاما وتسليما ، ويجزي اخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز ، ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد ، ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال ، وفي المبسوط : يصرف إلى من يصرف إليه زكاة الفطر ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا ، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام الكافر وكذا الناصب . مسائل أربع : الأولى : كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة ، فإذا كسا الفقير وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ومع العجز ثوبا واحدا ، وقيل : يجزي الثوب الواحد مع الاختيار ، وهو أشبه . الثانية : الإطعام في كفارة اليمين مد لكل مسكين ولو كان قادرا على المدين . ومن