العاشرة : لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها .
الحادية عشرة : قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين
متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام للتشريق ، وهي رواية زرارة
والمشهور عموم المنع .
الثانية عشرة : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما
فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ولا شئ
عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 193
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٣